الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح بيع العضويات بمبلغ مقطوع، نظير الحصول على نسبة استرجاع أو تخفيض، لما في ذلك من الغرر.
وراجع في ذلك الفتويين:
364039
،
79402
.
وبالتالي لا يصح العمل في بيع تلك العضويات. وإذا أضيف إلى ذلك العمل بطريقة التسويق الشبكي كان ذلك أدخل في الحرام، وانظر الفتوى:
407161
.
والله أعلم.