عام

هل يجوز إخراج جزء من زكاة مالي لأخي، مع العلم بأنه مسرف أخذ أموالا كثيرة وميراثا وأهدرها فيما لا يفيد.وهو يعمل بمهنة الدهان: يعمل أياما، ويترك أخرى، حسب ظروف السوق. وله أسرة وزوجة، ومع ذلك فإن ظروفه تحت المتوسطة.فهل يجوز إخراج زكاة من مالي له؟شكرا.

رقم الفتوى: 408799
دلالات الفتوى:# الفقير# الصدقة# إخراج# دفعها# الرحم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بيّنّا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة، في الفتوى: 128146 . فإن كان هذا الضابط متحققًا في أخيك، بحيث يصدق عليه وصف الفقير أو المسكين، فيجوز لك أن تدفع إليه زكاة مالك، بل دفعها إليه -والحال هذه- أولى من دفعها إلى غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم: صدقة وصلة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. رواه النسائي , وغيره وصححه الشيخ الألباني . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة