الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة، في الفتوى:
128146
.
فإن كان هذا الضابط متحققًا في أخيك، بحيث يصدق عليه وصف الفقير أو المسكين، فيجوز لك أن تدفع إليه زكاة مالك، بل دفعها إليه -والحال هذه- أولى من دفعها إلى غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم: صدقة وصلة. فقد قال صلى الله عليه وسلم:
إن الصدقة
على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة.
رواه
النسائي
, وغيره وصححه الشيخ
الألباني
.
والله أعلم.