الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز العمل المذكور، بشرط أن تكون قوانين الرقابة وضوابطها غير مخالفة للشرع. وراجع الفتوى:
385813
.
وكون هذا العمل يستلزم أحيانًا النظر إلى المشاهد المحرمة؛ فهذا لا يجعل العمل محرماً.
جاء في معالم السنن ل
لخطابي
-رحمه الله-: في الحديث من الفقه أيضًا:
جواز النظر إلى ما ينكشف من النساء لإقامة حد، أو إقامة شهادة في إثبات حق إلى ما أشبه ذلك من الأمور
. انتهى.
وجاء في الآداب الشرعية:
وكذا قال في الفنون، وأبيح لضرورة الاستعلام، كما لو أرسل الحاكم إلى أهل الزمر من يستمع له، ويستلهم خبرهم، أبيح له أن يستمع لضرورة الاستعلام، وكالنظر إلى الأجنبيات للحاجة
. انتهى.
لكن يجب الاقتصار في النظر على قدر الحاجة، فإذا رأيت مشهدًا محرمًا، فغض بصرك، ولا تعاود النظر إليه، واجتهد في منع ظهوره.
والله أعلم.