الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو إخراج زكاة الفطر في وقتها وهو قبل صلاة العيد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:
6643
، والفتوى رقم:
6654
.
ولا يجوز تـأخيرها ما دام يوجد مستحق آخر، فإن لم يوجد مستحق فلا بأس بانتظاره.
جاء في المغني:
وروى
محمد بن يحيى الكحال
قال: قلت
لإبي عبد الله:
فإن أخرج الزكاة لم يعطها، قال: نعم إذا أعدها لقوم.
قال
ابن قدامة
عقبه:
وحكاه
ابن المنذر
عن
أحمد،
واتباع السنة أولى.
انتهى.
وعليه فما دمت أخرجتها ثاني أيام العيد فقد برئت ذمتك، ونسأل الله أن يغفر لك وأن يتقبل منك.
والله أعلم.