عام

ما حكم حلي (ذهب) المرأة بعد وفاتها، والذي كانت تلبسه في حياتها، وهل يجوز التصدق به كله في مشروع خيري كبناء مسجد أم لا يجوز؟

رقم الفتوى: 40673
دلالات الفتوى:# التصدق# مشروع# المتأخرة# وفاتها،# حياتها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تقدم في الفتوى رقم: 2870 والفتوى رقم: 29555 أن زكاة الحلي الملبوس غير واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن إذا أراد الورثة الأخذ بالأحوط فهو الأفضل، فيخرجون الزكاة المتأخرة ثم يقتسمون الباقي، وهذا بشرط أن يكونوا كلهم بالغين رشداء، فإن كان فيهم من يحجر عليه لصغر أو جنون أو سفه فإن نصيبه لا ينطبق عليه ما ذكر. أما عن التصدق بجميع المال في مشروع خيري، فهو أمر حسن بالشروط السابقة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة