عام

شخص يبلغ من العمر 18 عاما، وقتل شخصا آخر في عمره. والجاني هرب وهو مفقود الأثر. هل يجوز أن يسجن أبوه وأقرباؤه أم لا؟شكرا.

رقم الفتوى: 406609
دلالات الفتوى:# وَلَا# عَلَيْهَا# وَازِرَةٌ# وأموالكم،# وأعراضكم،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز معاقبة أحد بذنب غيره، ولو كان أباه أو قريبه! قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده . رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . و ابن ماجه ، وحسنه الألباني . قال ابن الأثير في النهاية: المعنى: أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه، وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية، لا يعاقب بها الآخر . اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 326083 ، 357853 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة