الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز معاقبة أحد بذنب غيره، ولو كان أباه أو قريبه! قال تعالى:
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
{الأنعام:
164}، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته في حجة الوداع:
إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده
. رواه
الترمذي
وقال:
حسن صحيح
. و
ابن ماجه
، وحسنه
الألباني
.
قال
ابن الأثير
في النهاية:
المعنى: أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه، وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية، لا يعاقب بها الآخر
. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين:
326083
،
357853
.
والله أعلم.