الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أردات الحائض التي عليها جنابة أن تقرأ القرآن على القول بجواز ذلك للحائض -وهو الراجح عندنا-، فعليها أن تغتسل أولاً من الجنابة، لأن الجنب لا تجوز لها قراءة القرآن، فإذا اغتسلت للجنابة ارتفع حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام
أحمد
قال
ابن قدامة
في المغني:
فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم.
وعلى ذلك فبغسلها من الجنابة تباح لها قراءة القرآن.
وراجع للفائدة الفتوى رقم:
27220
والفتوى رقم:
2845
وعن بعض أهل العلم أن لها قراءة القرآن دون غسل، قال
الدسوقي
:
المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها، كانت جنباً أم لا خافت النسيان أم لا...
(1/
174)
والله أعلم.