عام

عندي حديقة عنب ملكي أخذت قرضا من البنك الزراعى بضمانها وذلك لبناء منزلي، ولكن ما يخرج لي من ثمار الحديقة لا يكفي لسداد قسط البنك، فهل يجوز علي إخراج زكاة الزرع فترة السداد أم لا؟

رقم الفتوى: 40233
دلالات الفتوى:# إخراج# الزراعى# بضمانها# الحديقة# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الذي تنتجه مزرعتك مما تجب فيه الزكاة، كالتمر والعنب والبر والأرز ونحو ذلك وبلغ نصابا، وجبت زكاته، ولا يسقطها الدين الذي عليك على القول الراجح، وقد بيناه في الفتوى رقم: 10089 ، ولذا، فالواجب عليك إخراج الزكاة ولو كان المال الباقي بعد إخراجها لا يفي بالقسط والله أعلم.

فتاوى ذات صلة