الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد
:
فإن كنت تعني بالسوالف شعر العذار ـ وهو الشعر المسامت لصماخ الأذن، أي: ثقبها ـ، فإنه يعد من الوجه، وداخل في حد اللحية، فلا يجوز حلقه، جاء في الموسوعة الفقهية:
الْعِذَارُ عِنْدَ أَهْل اللُّغَةِ، وَالْفِقْهِ: هُوَ الشَّعْرُ النَّابِتُ الْمُحَاذِي لِلأْذُنَيْنِ بَيْنَ الصُّدْغِ وَالْعَارِضِ وَهُوَ أَوَّل مَا يَنْبُتُ لِلأْمْرَدِ غَالِبًا، وَالشَّارِبُ وَالْعِذَارُ، كِلاَهُمَا مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ
. اهــ. وجاء فيها أيضًا:
وَاللِّحْيَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُرَادُ بِاللِّحْيَةِ -كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِهِمُ-: الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْخَدَّيْنِ، مِنْ عَذَارٍ، وَعَارِضٍ، وَالذَّقْنِ... وَيُصَرِّحُ ابْنُ عَابِدِينَ بِأَنَّ الْعِذَارَ جُزْءٌ مِنَ اللِّحْيَةِ، وَعَلَيْهِ؛ فَتَنْطَبِقُ عَلَيْهِ أَحْكَامُهَا.
اهــ. وفي فتاوى اللجنة الدائمة:
العذار: يطلق على معان، منها: ما نبت من شعر اللحية على جانبي الوجه، يقال: عذر الغلام يعذر، إذا نبت شعر عذاره
.. اهــ. وانظر الفتوى:
230917
.
والله تعالى أعلم.