الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن إخراج القيمة في زكاة الفطر، وذلك في الفتوى رقم:
929
، والفتوى رقم:
6372
.
وقد عد العلماء
عمر بن عبد العزيز
في القائلين بإخراج القيمة، قال
النووي
في المجموع:
لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال
مالك وأحمد وابن المنذر،
وقال
أبو حنيفة
يجوز، حكاه
ابن المنذر
عن
الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري،
وقال
إسحاق وأبو ثور:
لا تجزئ إلا عند الضرورة.
انتهى.
والله أعلم.