عام

هل الغسل المجزئ من الجنابة، يرفع الجنابة، وتصح به الصلاة والحج؟

رقم الفتوى: 375907
دلالات الفتوى:# الجنابة،# الغسل# الطهارة،# المجزئ# الوضوء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الغسل المجزئ في الجنابة، الذي هو تعميم ظاهر الجسد بالماء, مجزئ عن الوضوء. قال ابن قدامة في المغني: قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ، وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه؛ لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة، دون الوضوء، بقوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6]. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولأنه أعون على الغسل، وأهذب فيه . انتهى. ويصح بهذا الغسل الصلاة، وكل ما يشترط له الطهارة، ومن ذلك ما يتوقف على الطهارة من أعمال الحج كالطواف؛ لأنه صلاة, وراجع الفتوى رقم: 143381 وهي بعنوان: "العبادات التي تتوقف صحتها على الطهارة"، والفتوى رقم: 43452 ، وهي بعنوان: الطواف بغير طهارة بمثابة تركه، وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 115788 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة