عام

هل تجوز مساعدة الأخت في عمل عملية جراحية، من الزكاة؟ علمًا أن زوجها متوفى، ولها راتب من زوجها المتوفى.

رقم الفتوى: 374431
دلالات الفتوى:# الزكاة# صَدَقَةٌ،# جراحية،# للعلاج،# زوجها

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك لأختك بشرطين: أولهما: أن تكون نفقتُها غيرَ واجبةٍ عليك، ونفقتها تجب عليك إذا كُنتَ غنيًّا، ووارثًا لها لو ماتت، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 223948 ، والفتوى رقم: 44020 . ثانيهما: أن لا تملك هي ثمن العملية الجراحية؛ لأن المريض الذي لا يملك ثمنَ العلاجِ دواءً، أو عمليةً جراحية، يُعتبر فقيرًا، ومصرفًا من مصارف الزكاة، يجوز دفع الزكاة له، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحة، فإذا وجدنا مريضًا يحتاج للعلاج، لكنه ليس عنده مال يدفعه للعلاج، فإنه لا حرج أن نعطيه من الزكاة؛ لأن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة . اهــ. فإذا توافر هذان الشرطان، جاز لك أن تدفع زكاتك لها، بل هي أولى بها من غيرها، وإعطاؤها الزكاة أعظم لأجرك؛ لحديث: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ. رواه أحمد، و الترمذي، وغيرُهما. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة