عام

ما حكم صلاة المأموم عند انقطاع صوت الإمام وقد اختلف عليه في الركعة الأخيرة هل يتم الصلاة كمن فاتته ركعة أو أكثر أم يعيد صلاته أو صلاته صحيحة؟.وبارك الله فيكم.

رقم الفتوى: 36156
دلالات الفتوى:# الإمام# الصلاة،# صلاته# المأموم# الصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا انقطع صوت الإمام ولم يمكن الاقتداء به، أتم المأموم صلاته بنفسه، ولا تلزمه إعادة الصلاة. قال في مغني المحتاج نقلا عن فتاوى البغوي: وفيها: ولو رد الريح الباب في أثناء الصلاة، فإن أمكنه فتحه حالا فتحه ودام على المتابعة، وإلا فارقه. وبين أن صورة ذلك فيما إذا لم يعلم انتقالات الإمام بعد رد الباب. وإن قدم المأمومون من يتم بهم الصلاة، صح ذلك، لأن الإمام الذي انقطع صوته ولم تمكن رؤيته ولا رؤية من خلفه يعتبر في حكم العاجز عن إكمال الصلاة، فلا حرج في تقديم غيره مكانه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة