الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت البطاقة مغطاة، فإن هذه العملية التي ذكرتها جائزة, وليس فيها محذور شرعي، فالتماثل والتقابض حاصل.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم:
139 (5/15):
يجوز شراء الذهب أو الفضة، أو العملات بالبطاقة المغطاة
.اهـ.
وأما إن كانت البطاقة غير مغطاة، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنع من ذلك مطلقا.
فقد جاء في قراره رقم:
108 ( 2/12 ):
لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية، بالبطاقة غير المغطاة
. اهـ.
وراجعي للفائدة، الفتوى رقم:
193441
.
والله أعلم.