عام

هل غسل الكعبين مع القدم فرض في الوضوء عند الشافعية؟ وهل يجوز أن آخذ بالقول بأن الترتيب في الصلوات ليس واجبا؟.

رقم الفتوى: 349588
دلالات الفتوى:# الكعبين# الترتيب# الصلوات# الفقهاء# الوضوء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد نصّ الشافعية على أن الكعبين يجب غسلهما مع الرجلين في الوضوء, يقول النووي في المجموع: ويجب إدخال الكعبين في الغسل، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين ـ قال أهل التفسير: مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، والدليل عليه ما روى النعمان بن بشير ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال: أقيموا صفوفكم، فلقد رأيتُ الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه ـ فدل على أن الكعب ما قلناه . انتهى. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء, ففي الموسوعة الفقهية: ويجب عند جمهور الفقهاء إدخال الكعبين في غسل الرجلين، ولم يخالفهم في ذلك إلا زفر . انتهى. وبخصوص السؤال الثاني: فإن كنتَ تسأل عن ترتيب قضاء الصلوات الفوائت، فإن وجوبه محل خلاف بين أهل العلم، وراجع في ذلك في الفتوى رقم: 96811 . ويجوز لك تقليد القائلين بعدم وجوب الترتيب, فإن المسلم العامي لا يجب عليه تقليد مذهب بعينه, وراجع الفتوى رقم: 343102 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة