الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم لا يجوز أن يبيع للناس شيئاً ليستخدموه في الحرام، لما في ذلك من العون على المعاصي المنهي عنه بقول الله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
[المائدة:2].
وقد روى
ابن أبي شيبة
في المصنف عن عطاء أنه قال:
لا تبع العنب لمن يجعله خمراً.
صححه
الألباني
.
وروى
ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
رواه
الدارقطني،
وصححه
الألباني
.
وقد نظم صاحب الكفاف مسألة تحريم بيع ما يستعمل في الحرام، فقال:
وكل ما به أراد المشتري ذنبا فبيعه له ذو حظــــر
فبيع الأسلحــة للعصـاة من البيوعات المحرمات
وراجع الفتوى:
7740
، في بيان تحريم بيع الكحول التي تستعمل خمراً.
والله أعلم.