عام

هل يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة لاسيما إذا لم تكن مشروطة.

رقم الفتوى: 34650
دلالات الفتوى:# الأجرة# الجاه# التعويض،# الشفاعة# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مجرد بذل الإنسان جاهه لتحقيق مصلحة لشخص آخر لا يعد مبرراً شرعياً لأخذ العوض في مقابل ذلك، إلا إذا بذل صاحب الجاه خدمة يستحق عليها التعويض، وانظر الفتوى رقم: 9559 ، والفتوى رقم: 12446 ، ومحل التحريم في هذا إذا اشترطت الأجرة عند العقد. أما إن تبرع صاحب المصلحة لصاحب الجاه بشيء، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة