الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
3749
. بيان صلاة الحاجة وكيفيتها.
وأما هل تصلى في وقت الكراهة أم لا، فالجواب أنها لا تصلى في وقت الكراهة، لأن سببها متأخر، قال الإمام
النووي في المجموع:
فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها، فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها، والمراد بذات السبب: التي لها سبب متقدم عليها.
والصلاة في هذه الأوقات محرمة، قال
النووي رحمه الله أيضا:
اختلف أصحابنا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم؟ على وجهين أحدهما: كراهة تنزيه، وبه قطع جماعة تصريحا، منهم
البندنيجي
في آخر باب الصلاة بالنجاسة، والثاني وهو الأصح: كراهة تحريم، لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي للتحريم، وقد صرح بالتحريم
الماوردي
في كتابه الإقناع، وصاحب الذخائر وغيرهما.
اهـ.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
7392
.
وأما تحديد أو قات النهي بالدقائق، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم
21159
.
والله أعلم.