بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:ما حكم صلاة ركعتين نافلة بعد أذان الفجر قبل أداء الفريضة غير سنة الفجر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى
الترمذي
وغيره عن
ابن عمر
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين.
قال
الترمذي:
ومعناه.... لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
قال:
وفي الباب عن
عبد الله بن عمرو وحفصة
..... إلى أن قال: وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
انتهى.
قال
الحافظ
في التلخيص:
دعواه الإجماع عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه
ابن المنذر
وغيره. وقال
الحسن:
لا بأس به، وكان
مالك
يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل، وقد أطنب في ذلك
محمد بن نصر
في قيام الليل.
انتهى.
والله أعلم.