عام

هل يمكن إعطاء جزء من مال الزكاة إلى شخص فى حاجة إلى عملية جراحية؟

رقم الفتوى: 33132
دلالات الفتوى:# الزكاة# اللَّهِ# التوبة# تعالى# وَفِي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن القرآن الكريم حدد مصاريف الزكاة في الأصناف الثمانية المذك ورة في سورة التوبة فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّ دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السّ َبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. فإذا كان الشخص المذكور محتاجا أو لا يجد ما يكفيه لعمليته أو ا لنفقة عليه..فإنه من مصارف الزكاة ولا حرج في دفعها إليه -إن شاء الله تعالى ، وراجع الجواب: 10526 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة