الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة واجبة في ذهب المرأة المعد للزينة -على الراجح من أقوال أهل العلم-، وهو قول الجمهور، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى، انظر مثلا الفتوى رقم:
1325
، والفتوى رقم:
164071
.
وإذا كان الذهب يبلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراما فما فوق، وأرادت امرأتك الأخذ بالقول بوجوب زكاته -وهو أحوط-؛ فإن الزكاة تجب فيه بعد أن يحول عليه الحول القمري من وقت ملك زوجتك له، ومقدار الزكاة فيه ربع العشر من جميعه أي 2.5%. وانظر الفتوى رقم:
50979
. والفتوى رقم:
174299
، والفتوى رقم:
292402
.
والله أعلم.