عام

هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة في بيتها مع المسجد الذي بجوار البيت؟

رقم الفتوى: 319039
دلالات الفتوى:# بِصَلَاةِ# وَقَالَ# تَصِحُّ# المسجد# حُجْرَتِهَا،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فالصلاة في البيت اقتداء بالإمام في المسجد مختلف في صحتها؛ فقال بعض أهل العلم: لا تصح؛ لما رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عنهَا-: "أَنَّ نِسْوَةً صَلَّيْنَ فِي حُجْرَتِهَا، فَقَالَتْ: لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّكُنَّ فِي حِجَابٍ". رواه البيهقي . قال الإمام النووي في المجموع: لَوْ صَلَّى فِي دَارٍ أَوْ نَحْوِهَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ. وَقَالَ مَالِكٌ: تَصِحُّ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَصِحُّ مُطْلَقًا. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 132485 . والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة