الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوجة إنشاء واستخدام صفحات وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وغيره للدعوة إلى أعمال الخير والسعي في تحصيلها، بل لها في ذلك الأجر إن التزمت بالضوابط الشرعية، وانظر الفتوى رقم:
113112
. ولكن إذا منع الزوج زوجته من استخدام هذه الصفحات أو من وضع رقم هاتفها فيها فعليها أن تلتزم بذلك.
قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
ـ رحمه الله ـ في الفتاوى المصرية:
الواجب عليها طاعة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية، وطاعته أحق من طاعة والديها
. انتهى. وراجع الفتوى رقم:
248392
، والفتوى رقم:
130355
.
ولا يجوز للزوجة الخروج من البيت للذهاب إلى مقابلة رجل أجنبي عنها دون إذن زوجها، بل لا يجوز ذلك ـ ولو مع موافقة الزوج ـ إن كان في مقابلتها للرجل الأجنبي محذور كالخلوة أو كان يترتب عليها فتنة. وراجع الفتويين التالية أرقامهما:
190047
،
33969
.
وراجع الفتوى رقم:
23033
، في حكم قول السائل: ما رأي الشرع.
والله أعلم.