عام

ما حكم القروض التي تمنحها الدولة للفلاحين بدون فائدة تشجيعاً لهم على خدمة الأرض؟ مع العلم بأن الدولة تقوم مقام المستفيد بدفع قيمة الفائدة للمؤسسة البنكية.وشكراً.

رقم الفتوى: 31718
دلالات الفتوى:# الدولة# البنكيةوشكراً# للفلاحين# المستفيد# تشجيعاً

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذا القرض الذي تم التعاقد عليه بالربا لا يجوز، ولو كانت الدولة هي التي تدفع الفوائد للبنك عن المدين. وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال برقم: 14221 فليرجع إليه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة