عام

ما هي أنواع الطلاق الثلاثة؟

رقم الفتوى: 31394
دلالات الفتوى:# قسمين# وطلاق# والبينونة# الثلاثة؟# اعتبارات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطلاق يتنوع بعدة اعتبارات: الأول: من حيث الصيغة، وهي على قسمين: صريحة، وكناية. الثاني: من حيث العدد، وهو على قسمين: طلاق رجعي، وطلاق بائن، والبينونة على قسمين: بينونة كبرى، وبينونة صغرى. الثالث: من حيث الصفة، فهو طلاق سنة، وطلاق بدعة. الرابع: من حيث السبب، وتشمله الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. الخامس: من حيث التعليق والتنجيز. السادس: من حيث المطلق نفسه كطلاق الحر وطلاق العبد، ونحو ذلك. ولكل نوع من هذه الأنواع أحكام يطول شرحها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة