الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا بالفتوى رقم:
179171
، وتوابعها: أنه إذا كان في تربية الحشرات والزواحف نفع أو فائدة كإجراء التجارب العلمية عليها ونحو ذلك -مع الأمن من ضررها-، فلا مانع من تربيتها.
ولا يجوز قتل الحيوان (غير المأمور بقتله) عمومًا إلا إذا كان مؤذيًا، وانظر الفتويين:
96672
،
50578
.
فإن كان يؤذي جاز قتله، ولتختر أيسر وسيلة تزهق معها روحه؛ سواء بالماء البارد أو بغيره، دون حرق، ودون استعمال الماء الساخن، وانظر الفتوى رقم:
123391
.
والله أعلم.