عام

ما حكم رقص المرأة أمام النساء بالملابس الساترة بحيث يكون الرقص على الأناشيد والدفوف الإسلامية؟وجزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 31152
دلالات الفتوى:# المرأة# الإسلامية؟وجزاكم# بالملابس# الأناشيد# بالكفار،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا حرج في رقص المرأة أمام النساء، ما دامت مستترة إن لم يترتب على ذلك محرم كسماع موسيقى أو تشبه بالكفار، ولتراجع الفتوى رقم: 5659 ، والفتوى رقم: 7486 . هذا وينبغي التنبه إلى أن الأمة تحتاج لنساء عاليات الهمة يتابعن منهج نساء السلف في تربية الأجيال مثل أم سليم، وأسماء بنت أبي بكر وأمهات البخاري، ومالك والشافعي وأحمد وسفيان ، فعلى المرأة أن تطالع سير هؤلاء، وأن تنتهج منهجهن. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة