الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك، ولإخوانك إعطاء زكاتكم لأخيكم المدين، إذا كان عاجزًا عن سداد دينه؛ لأنه غارم، والغارم من أهل الزكاة، كما قال الله تعالى في آية مصارف الزكاة:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
{التوبة:60}، والغارم هو المدين الذي لا يجدُ وفاء لدينه الذي استدانه لمصلحته.
فإذا كان أخوك بهذه الحال: فإن دفعكم لزكاتكم إليه أولى من دفعها لغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة
. رواه
الترمذي،
وصحه
الألباني
. وانظر الفتوى رقم:
18603
، والفتوى رقم:
113131
.
والله أعلم.