الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماع الزوجة جائز في البناء، وغيره، سواء كان مملوكًا للزوج أم غير مملوك له، إذا كان الزوجان مستوري العورة، ولا يراهما أحد، أو يسمعهما؛ قال
ابن قدامة
-رحمه الله- في المغني:
ولا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسهما.
وانظر الفتوى رقم:
53082
.
واعلم أنّه لا يشترط في مسكن الزوجية أن يكون مملوكًا للزوج، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة، أو إعارة، أو غيرها؛ قال
الخطيب الشربيني
الشافعي -رحمه الله-:
ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار.
والله أعلم.