عام

لو أن لى مالا عند أخ مسلم ولكن أنا لا أعرف بالضبط قيمته (وإن كانت تزيد على النصاب ) ولا أنتظر رده فهو أخي وشقيقي وهو قد يرده كاملا وقد يرد بعضه وقد لا يردهوالسؤال هل على هذا المال زكاة؟وجزاكم الله خيرا

رقم الفتوى: 30766
دلالات الفتوى:# النصاب# المال# يردهوالسؤال# زكاة؟وجزاكم# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دمت غير متيقن من استرجاع هذا المال الذي لك على أخيك فإنه لا زكاة عليك فيه حتى تقبضه منه، فإن قبضته فعليك أن تزكيه لسنة واحدة وإن قضى عند أخيك سنين عديدة، بشرط أن يكون قد بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه، وراجع الفتوى رقم: 7368

فتاوى ذات صلة