عام

معي حوالي 10.000 جنيه مصري أخرج عنها زكاة المال كل عام منذ حوالي 7 شهور أحد الأقارب اقترض مني نصفهما وحال الحول على إخراج الزكاة فهل أخرجها عن إجمالى المبلغ أم عن المتبقي منه، أفتونى؟ جزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 30616
دلالات الفتوى:# المتبقي# المبلغ# حوالي# الأقارب# أفتونى؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان المقترض موسراً غير مماطل فلتزك إجمالي المبلغ إذا حال حوله، وإن لم يكن كذلك فإنك تخرجها عن المتبقي فقط، حتى يقضيك المدين، فتزكي الدين عن سنة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 860 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة