عام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهما معنى الوكالة في البيع والشراء وخاصة في العملات؟

رقم الفتوى: 29977
دلالات الفتوى:# الوكالة# والشراء# انتهى# المغني# الحاجة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الوكالة تعني تفويض التصرف إلى الغير، ذكر هذا المعنى السرخسي في المبسوط، قال ابن قدامة في المغني: (كتاب الوكالة: وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.) انتهى. ومن أدلة الكتاب على جوازها قول الله تعالى عن أهل الكهف: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً) [الكهف:19] وهذه وكالة. ومن أدلة السنة ما رواه البخاري عن عروة البارقي رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين." قال ابن قدامة في المغني: (وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها.) انتهى. وقال في موضع آخر: (لا نعلم خلافاً في جواز التوكيل والشراء في البيع والشراء.) انتهى. ومما تصح فيه الوكالة : الصرف وهو بيع العملات، فلو وكل شخصان من يصرف لهما أو وكل أحدهما من يصرف له، صح ذلك إذا تم التقابض في المجلس. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة