عام

إذا أصاب ملابسي أثناء تشريح الميت شيء من لحمه وصليت فيها فهل تعتبر صلاتي صحيحة؟

رقم الفتوى: 2957
دلالات الفتوى:# الميت# الآدمي# طاهرة# العباداتـ،# فالملابس

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجسد الآدمي الميت طاهر، وأجزاؤه طاهرة أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم، وعلى ذلك، فالملابس التي مسها شيء من ذلك طاهرة تجوز فيها الصلاة وغيرها من العباداتـ، إلا إذا أصاب الملابس دم من ذلك، فالواجب تطهيرها، لأن دم الآدمي نجس عند الجمهور، وراجع الفتوى: 3978 . وأما الغسل من ملامسة الميت مباشرة أو غير مباشرة، فلا يجب، وإنما الوارد الأمر لمن غسل الميت أن يغتسل كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتاً فليغتسل. حسنه السيوطي، وصححه الألباني . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة