الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم الجمع لعذر فقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
2160
فراجعه.
وأما هل يكون لك أجر الجماعة لو صليت وحدك لعذر ؟ فالظاهر أن لك أجرها مادام أنه حبسك عذر قاهر عنها، ولولاه لكنت مع المصلين في جماعة.
والدليل على ذلك ما رواه
البخاري
وغيره
عن
أبي بردة
قال: سمعت
أبا
مُوسَى
رضي الله عنه مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا
صَحِيحًا»
والله أعلم.