عام

أخطط لإنشاء متجر إلكتروني ليعرض عليه التجار بضائعهم، ولكن هذه البضائع من ضمنها حلي وملابس قد تستخدم لتبرج النساء، فهل علي إثم في ذلك؟.

رقم الفتوى: 291457
دلالات الفتوى:# الإلكتروني# إلكتروني# بضائعهم،# استخدامه# سيستعمله

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبيع ما يمكن استخدامه في الحلال والحرام له ثلاث حالات: الأولى: أن يعلم أو يغلب على الظن أن المشتري سيستعمله في الحرام فلا يجوز بيعه له. والثانية: أن يعلم أو يغلب على الظن استعماله في المباح فلا حرج في بيعه له. والثالثة: ألا يعلم هذا ولا ذاك، كما في البيع على النت فالأصل الإباحة، وعليه فلا حرج عليك من حيث الأصل في فتح هذا المتجر الإلكتروني. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 52607 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة