الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بصريح الطلاق مدركاً غير مغلوب على عقلك فقد وقع طلاقك، ولو كان وقت الغضب الشديد، قال
الرحيباني
الحنبلي ـ رحمه الله ـ:
وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَلَاقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ
. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/
322)
وهذا الذي نفتي به في طلاق الغضبان هو قول جمهور أهل العلم، وبعض العلماء لا يوقع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، وراجع الفتوى رقم:
11566
.
فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
والله أعلم.