الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنظرة عابرة في الرابط ـ دون استقصاء ـ وجدنا أن الرسوم التي فيه شأنها شأن الرسوم الكرتونية المعهودة، وقد تكلمنا عنها في فتاوى كثرة جدا، وخلاصة ما نقوله فيها: أن الأصل هو تحريم رسم الصور تامة الخلقة لذوات الأرواح للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم:
14116
.
لكننا ترجيحا للمصلحة الغالبة نفتي بجواز رسم الكرتون الهادف، والقصص المفيدة للأطفال، لغرض تعليمهم، وإيناسهم وقد بينا وجه ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم:
225688
، ورقم:
3127
.
فما دامت رسوم صاحبك من هذا الباب: فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ في المضي في العمل بها، والتكسب من ورائها وانظر الفتوى رقم:
253222
.
وأما رسم الشخصيات دون ملامح الوجه: فالأمر فيه أخف من الرسوم التامة، فقد رخص بعض العلماء في الصور التي لا تتبين فيها ملامح الوجه، ولم يجعلها من التصوير المنهي عنه، كما سبق في الفتوى رقم:
130686
.
وإن أحب صاحبك أن يجعل رسومه دون ملامح الوجه، فهو أحسن وأحوط له.
والله أعلم.