طلقني زوجي خمس مرات، وفي كل مرة كان يذهب إلى دار الإفتاء، فيقولون له: إن الطلاق باطل، فأول طلقة كان قد حدد أنني لو طلبت الطلاق فسيطلقني، وبمجرد أن طلبت الطلاق طلقني، والطلقة الثانية كانت في الهاتف، وتكررت مرتين، وفي المرتين قالوا: إنها لا تحسب، وكانت بدون مقدمات، حيث اشتد بيننا الكلام، فقلت له: طلقني، فقال: أنت طالق، والثالثة شتمني، فقلت له: طلقني، فقال: أنت طالق، والرابعة منذ يومين كنت غاضبة جدًّا... وكان بارد الأعصاب، فقلت له: ننفصل في المنزل، أو تطلقني، فقال: لا، ننفصل، فقلت له: طلقني، فقال: أنت طالق، ولما ذهب إلى دار الإفتاء، قالوا له: لا بد من العزم على الطلاق بالنية، ولا تقع إلا الرابعة، فكم طلقة وقعت؟ والوزر على من يقع لو مشينا على فتوى دار الإفتاء بعدم وقوع الطلاق، وهل يجب علينا أن نتبع دار الإفتاء، أو الشيوخ الآخرين؟