عام

أثناء خلاف مع زوجتي قلت لها إن ما تفعلينه من أمور يدعو إلى الخلاف ولا ينفعني، فهل يعد لفظ: ما ينفعني أو لا ينفع معي ـ من ألفاظ الكناية، علما بأنه لم تتضح لي النية ساعتها أو بعدها، وعندما تصفحت المواقع احترت وساء بي الحال؟.أفيدوني أفادكم الله.

رقم الفتوى: 280951
دلالات الفتوى:# الطلاق# الطلاق،# ينفعني# ألفاظ# اللفظ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا ريب في أن قولك: ما ينفعني أو لا ينفع معي ـ ليس من كنايات الطلاق، فهو لا يحتمل الطلاق، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره، فإذا لم يحتمله أصلا لم يكن كناية . اهـ. فعليه، فلا يقع الطلاق مطلقا بمثل هذا اللفظ ـ الذي ليس من صريح ألفاظ الطلاق ولا كنايتها ـ سواء نوي به الطلاق أم لم ينو، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97022 . وننصحك في الختام بالإعراض عن الوساوس والكف عن الاسترسال معها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة