عام

هل تجوز الزكاة على الجدة والخالة والعمة؟

رقم الفتوى: 28083
دلالات الفتوى:# الزكاة# الفتوى# والخالات# الثمانية# والخالة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم كالعمات والخالات إن كانوا من الأصناف الثمانية. أما الجدة، فلا تعطى من زكاة حفيدها، لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 12203 ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 26323 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة