الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما صليته من صلوات مع الإخلال ببعض شروطها جهلا، ففي وجوب قضائها خلاف بين العلماء، تنظر لمعرفته الفتوى رقم:
125226
.
وحيث اخترت القضاء، فكيفيته مبينة في الفتوى رقم:
70806
، والأولى البداءة في القضاء بالظهر.
قال في منح الجليل:
(وَنُدِبَ تَقْدِيمُ ظُهْرٍ) فِي قَضَاءِ؛ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبِيحَةَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَقِيلَ يَبْدَأُ بِالصُّبْحِ. قاله ابْنُ عَرَفَةَ، وَهُوَ أَوْلَى. قاله الْحَطَّابُ؛ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةِ النَّهَارِ
. انتهى بتصرف يسير.
وبأيها بدأت، فالأمر واسع إن شاء الله، وفي وجوب الترتيب بين المقضيات خلاف، وقد ملنا إلى ترجيح عدم وجوبه، وهو قول الشافعية، ولتنظر الفتوى رقم:
127637
.
ولا يجب تعيين سبب القضاء، بل تكفيك نية قضاء الصلاة.
وصومك وأنت على جنابة، صحيح؛ لأن الاغتسال من الجنابة ليس شرطا في صحة الصوم، ولتنظر الفتوى رقم:
147355
.
والله أعلم.