عام

ما هو حكم من أخبر صديقه كذبا أنه حلف على زوجته يمين طلاق بالثلاث, ولا يتذكر هل قال له: إن حدث هناك حنث باليمين أم لا؟.

رقم الفتوى: 279580
دلالات الفتوى:# الطلاق# الفتوى# وانظر# الكذب# الأخلاق،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن أخبر غيره كذباً أنّه حلف بطلاق زوجته، لم يترتب على إخباره طلاق، ولو فرض أنّه أخبر بوقوع الطلاق وكان كاذباً، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق بذلك، وانظر الفتوى رقم: 23014 . لكن ننبه إلى أنّ الكذب محرم، وهو من أقبح الأخلاق، فالواجب اجتناب الكذب في أمر الطلاق وغيره، إلا ما رخصّ فيه الشرع للضرورة، وانظر الفتوى رقم: 111035 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة