الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك -أولًا- إلى أن البطاقات الائتمانية عمومًا إذا توفر فيها شرطان كانت جائزة, والشرطان هما:
1 - أن لا يأخذ مُصدرها عليها زيادة على تكلفتها الفعلية؛ لئلا يؤول أمرها إلى سلف بزيادة.
2 - أن لا يتضمن التعامل بها غرامة على التأخير؛ لئلا تدخل في ربا الجاهلية. وتقدمت لنا فتاوى في حكم استصدار بطاقات الائتمان وأنواع هذه البطاقات، فراجعها تحت الأرقام التالية:
80402
،
6309
،
19728
،
2834
.
أما بخصوص ما سألت عنه: فهذه النقاط التي تمنح للمشتري بالبطاقة الائتمانية تدخل ضمن الحوافز التجارية, والأصل: أنه لا حرج فيها إذا توفر في التعامل بها شرطان:
1 - أن تكون الرسوم المأخوذة على خدماتها وفق التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة، لا أن تكون فوقها لأجل ( النقاط ) فتدخل في القمار.
2 - أن يكون استخدام المستفيد للبطاقة لأجل الحاجة، لا ترقبًا للجائزة ( النقاط ).
وانظر الفتوى رقم:
126547
.
وعليه؛ فإذا توفر الشرطان المذكوران أعلاه حلت تلك النقاط وجاز الشراء بها من المحل المذكور.
والله أعلم.