الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحديد نصيبك الشهري من الربح إن كان مبلغًا ثابتًا فهذا هو عين الربا بلا ريب، وكون عقد الربا يتم برضا الطرفين لا يرفع حرمته؛ قال
الجصاص
في أحكام القرآن:
(الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به)
.
وإنما الجائز في ذلك: أن يتم تحديد نسبة من الربح شائعة كثلثه مثلًا أو نصفه إن وجد ربح. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم:
49579
، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.