الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فركوب المرأة مع سائق أجنبي منفردين لا يجوز، لأنّه يُعَدُّ خلوة؛ كما بيناه في الفتوى رقم:
1079
. لكنّ بعض أهل العلم رخّص في ذلك بضوابط ، فقد سئل الشيخ
ابن منيع
عضو هيئة كبار العلماء عن ركوب المرأة السيارة مع السائق؟ فأجاب:
لا يظهر لي مانع في ذلك بشرط أن تعرف من سائقها أمانته واستقامته، وأن تكون في المرتبة الأخيرة في السيارة، وألا تتحدث معه
.
وعليه؛ فإن كانت المسافة يسيرة فنرجو ألا يكون عليك بأس في العمل بهذا القول بشرط أن تكون الفتنة مأمونة، أما إذا خشيت الفتنة فلا.
والله أعلم.