الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فصلاة المسبل ثيابه صحيحة مجزئة؛ سواء كان إمامًا أم مأمومًا أم منفردًا، والحديث الوارد في بطلان صلاته لا يصح، كما بيناه في الفتوى رقم:
74225
. وانظر الفتوى رقم:
48362
، والفتوى المحال عليها فيها، وكذا الفتوى رقم:
7445
، وكلها عن حكم صلاة المسبل.
وإسبال الثياب إن كان تكبرًا فهو محرم، وإن خلا من الكبر ففيه خلاف بين الفقهاء, والمفتى به عندنا: التحريم. وانظر الفتوى رقم:
234619
عن القول الراجح في الإسبال.
والله تعالى أعلم.