عام

عندي مشروع كنت أريد أن أنفذه، ‏لكني أريد أن أسأل أولا؛ لكي أتأكد ‏منه.‏‏ إذا أزلت الأشياء المحرمة من ‏الألعاب، بإعادة برمجتها.‏‏ فهل يجوز لي أن ألعب هذه الألعاب، ‏أو أكسب المال منها (ببيعها)؟ ‏شكراّ لكم، لأن هذا الأمر يحيرني منذ ‏زمن.‏

رقم الفتوى: 268816
دلالات الفتوى:# الألعاب،# الفتويين# الإلكترونية# وببرمجتها# المباحة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق لنا بيان ضوابط الألعاب الإلكترونية المباحة، في الفتويين: 51638 ، 8089 . فما توفرت فيه هذه الضوابط من الألعاب، فلا بأس باللعب بها, وببرمجتها, والتكسب من ورائها، ما لم يكن في ذلك اعتداء على حق مصنعها ومنتجها، وراجع الفتويين: 188251 ، 170995 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة