عام

ما حكم اللعب بألعاب الكمبيوتر بعد كسر الحماية عنها، علما بأنه لا توجد وسيلة أخرى مباحة للترفيه، مع امتلاء أفلام الكرتون بالمحرمات وكذلك التلفزيون؟ وهل يجوز اللعب بهذه الألعاب بهذه النية بعد كسر الحماية عنها؟.

رقم الفتوى: 260989
دلالات الفتوى:# اللعب# وسيلة# مباحة# بالمحرمات# الألعاب،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز كسر حماية الألعاب، ولا يجوز كذلك اللعب بالألعاب التي كسرت حمايتها، لأن في ذلك اعتداء على حقوق أصحاب هذه الألعاب، وحقوق الابتكار مصونة لأصحابها شرعا، لا يجوز الاعتداء عليها، وراجع في هذا الفتويين رقم: 191957 ، ورقم: 111761 . وقولك: لا توجد وسيلة أخرى مباحة للترفيه مع امتلاء أفلام الكرتون بالمحرمات وكذلك التلفزيون ـ فليس هذا مسوغا لارتكاب المحرم واللعب بالألعاب مكسورة الحماية، فاللعب ليس بضرورة ولا حاجة، فضلا عن أن الزعم بعدم وجود وسيلة مباحة للترفيه مجازفة ظاهرة البطلان. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة