عام

أفتيتموني سابقا ـ على فرض استواء المفتين من حيث علمهم، بأن للعبد أن يأخذ بأي من الأقوال بشرط عدم تتبع الرخص ـ ألستم تقصدون أن يعمل بالأحوط؟ ومادام الأمر كذلك، فهل يضره أن يعمل بالأيسر أحيانا وليس دائما؟ ولماذا العمل بالأيسر عند اختلاف الأقوال على العبد مرجوح؟.

رقم الفتوى: 251362
دلالات الفتوى:# وفيها# المفتين# بالأيسر# الفتوى# الأقوال

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما أشارت إليه السائلة من الفتوى رقم: 239623 ، ليس فيه أي ذكر للأحوط! وإنما فيها جواز تقليد أي من المفتين عند استوائهم في نفس المقلد من كل وجه، وفيها كذلك إحالة على الفتوى رقم: 169801 ، وفيها أنه لا حرج على المرء إذا أخذ بالأيسر عند عدم وضوح الأدلة وتكافئها أو اختلاف المفتين الثقات عليه، وفيها أيضا إحالة على الفتوى رقم: 170671 ، وفيها ترجيح الشيخ ابن عثيمين الأخذ باليسر وأدلة ذلك، إذا اختلفت آراء العلماء عند المقلد وليس عنده ترجيح. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 134759 ، 170931 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة