الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة "اعتبري نفسك مطلقة" قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها من لفظ الطلاق الصريح، وهو ما أفتى به الشيخ
ابن باز
- رحمه الله - عندما سئل هذا السؤال:
في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟ فأجاب - رحمه الله -:
نعم يعتبر طلاقًا
. اهـ
لكن اعتبارها من كنايات الطلاق لا من صريحه هو ما ذهب إليه كثير من المعاصرين، كالشيخ
محمد بن إبراهيم، وخالد المشيقح، والعدوي
في آخرين ، وهو الذي جرت عليه الفتوى عندنا، فانظر على سبيل المثال لا الحصر ، الفتاوى ذوات الأرقام التالية :
3174
،
39094
،
52773
،
55784
،
69289
، وذلك لأن أمر الزوجة أن تعتبر نفسها مطلقة لا يستلزم إيقاع الطلاق بها في نفس الأمر ، بل يصدق هذا الاعتبار إذا عاملها الزوج معاملة المطلقة، ولو من بعض الوجوه ، ولذلك شاع التهديد به.
وإذا تقرر أن اللفظ المذكور من كنايات الطلاق، فكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ كما بيناه في الفتوى رقم:
121507
.
وعلى هذا فما دام الزوج لم يقصد الطلاق بقوله (اعتبري نفسك مطلقة) وإنما أراد التهديد فلا يقع الطلاق .
ونحب أن نذكر الزوجة بحرمة إفشاء أسرار بيت الزوجية ، وينظر في ذلك الفتوى رقم :
113215
، إلا لمصلحة شرعية راجحة، كما أوضحناه في الفتوى رقم :
173325
.
والله أعلم.